علي أصغر مرواريد
198
الينابيع الفقهية
أنه إذا كتب خطه كان ذلك أقوم للشهادة وأبعد من السهو وأقرب إلى الذكر . مسألة : روى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول : أنقذني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ؟ فقال : لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله تعالى : فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . مسألة : عن الصادق ع وقد سأله يزيد العجلي أن على دينا لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شئ . فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعط بعضا وأمسك بعضا ، وعن سماعة بن مهران في من عليه الدين ؟ قال : يقضي ما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، إن الله تعالى يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . مسألة : وعن الصادق ع : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع ؟ فقال ع : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه . وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة ، فقد سئل ع عمن أودعه اللص سرقة ولا خوف على المودع فيه . فقال : لا يردها عليه فإن أمكنه أن يردها على صاحبها فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها عنه .